الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في أحكام إجارة الدور والمباني
[م-896] يدخل بالدور المنازل المعدة للسكنى، والدكاكين، والمخازن، والمستودعات ونحوها.
ولا خلاف بين العلماء في جواز استئجار الدور والمباني والمنازل والمخازن،
قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز»
(1)
.
ونقل الإجماع على ذلك ابن القطان في كتابه الإقناع على مسائل الإجماع
(2)
.
ولم يختلف في شيء من ذلك إلا في إجارة دور مكة، فقد اختلفوا في إجارتها كما اختلفوا في بيعها.
* * *
(1)
الإجماع لابن المنذر (ص: 145).
(2)
الإقناع على مسائل الإجماع (2/ 161).