الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في البحر الرائق: «لو استأجر الدار بكذا على أن يعمرها فالإجارة فاسدة»
(1)
.
(2)
.
وجاء في الشرح الكبير: «أو وقع العقد على أن ما تحتاج إليه الدار من المرمة والتطيين من عند المكتري فلا يجوز للجهالة»
(3)
.
وجاء في الوسيط للغزالي: «لو أجر الدار بعمارتها لم يجز فإن العمارة مجهولة»
(4)
.
وجاء في كشاف القناع: «أو شرط المؤجر على المكتري النفقة الواجبة على المأجور لم يصح؛ لأنه يؤدي ذلك إلى جهالة الإجارة، أو جعلها أي النفقة على المأجور أجرة لم يصح؛ لأنها مجهولة»
(5)
.
القول الثاني:
هل يمكن تخريج القول بجواز اشتراط الصيانة بناء على صحة اشتراط الضمان على المستأجر وإن لم يتعد أو لم يفرط.
فالضمان يعني صحة اشتراط الصيانة؛ لأن الصيانة للعين وترميمها يعني المحافظة على العين والقيام بما يلحق العين من تلف.
(1)
البحر الرائق (8/ 19).
(2)
المدونة (4/ 509).
(3)
الشرح الكبير (4/ 47).
(4)
الوسيط (4/ 155)، وانظر روضة الطالبين (5/ 175)، جواهر العقود للسيوطي (1/ 210).
(5)
كشاف القناع (4/ 21).