الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكأن من نقل الإجماع لم يتلفت إلى خلاف بعض السلف، وابن حزم.
الدليل الثالث:
(ح-589) ما رواه أحمد من طريق محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن سعيد بن المسيب.
عن سعد بن أبي وقاص أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع، وما سعد بالماء مما حول البئر، فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
المسند (1/ 178).
(2)
وأخرجه أحمد (1/ 182)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 492) رقم:22440، والدارمي (2618)، وأبو داود (3391)، والنسائي في المجتبى (3894)، وفي السنن الكبرى (4622)، والبزار في مسنده (1081)، والطحاوي في مشكل الآثار (7/ 109 - 110)، وفي شرح معاني الآثار (4/ 111)، وابن حبان في صحيحه (5201)، وتمام الرازي في فوائده (1222)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 133)، وابن عبد البر في التمهيد (3/ 45) من طريق محمد ابن عكرمة، عن ابن لبيبة به.
قال البزار (3/ 289): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، ومحمد ابن عبد الرحمن بن لبيبة هذا رجل من أهل المدينة، روى عنه إبراهيم بن سعد وغيره. اهـ
وجاء في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة:
قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. تهذيب التهذيب (9/ 268).
وقال الدارقطني: ضعيف. المرجع السابق.
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. المرجع السابق.
وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التقريب: ضعيف كثير الإرسال من السادسة.
كما أن في إسناده محمد بن عكرمة، لم يوثقه غير ابن حبان، وفي التقريب: مقبول.