الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورد هذا النقاش:
بأن الأجر يطلق على معنيين:
الأول: الأجر عن طريق الإجارات المعقودة قبل وجوبها، مما يأخذه المستأجر، كقوله تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:6] ثم قال: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 6]، والائتمار لا يكون إلا عند الاختلاف فيما تعقد الإجارات عليه.
الثاني: الأجر المراد به المثوبة والمكافأة على الفعل بعد وقوعه، قال تعالى:{قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86].
وهذا يأتي بعد الفعل، وليس على سبيل التعاقد.
وحديث عثمان بن أبي العاص: (اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) المقصود بالأجر: المثوبة والمكافأة على الفعل بلا استئجار، فيكون من يأبى قبول المثوبة والمكافأة أفضل ممن يقبل ذلك منهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص أن يتخذ أفضل المؤذنين، وأعلاهم رتبة على الثواب على الأذان
(1)
.
ويجاب:
بأن الأجرة إذا أطلقت فالمراد بها الثمن، ولا يصار إلى غيرها إلا بقرينة، ولا قرينة هنا.
الدليل الثاني:
(ح-567) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة.
عن عبادة بن الصامت، قال: علمت ناسًا
(1)
انظر شرح مشكل الآثار (15/ 265).