الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
في كيفية احتساب مدة الإجارة
[م-892] إذا قدرت مدة الإجارة بالسنين، ولم يبين نوعها، حمل على السنة الهلالية؛ لأنها المعهودة في الشرع.
قال تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:189] فوجب أن يحمل العقد عليها
(1)
.
وإذا كان العقد في غرة الشهر اعتبر بالأهلة بلا خلاف.
قال ابن الهمام: «إذا استأجر ثلاثة أشهر في رأس الشهر اعتبرت بالأهلة اتفاقًا ناقصة كانت أو كاملة»
(2)
.
وإن وقع العقد بعد ما مضى بعض الشهر، فإن كانت المدة شهرًا اعتبر هذا الشهر ثلاثين يومًا؛ لتعذر اعتبار الأهلة، حكى الإجماع على ذلك الكاساني في بدائع الصنائع
(3)
.
وسيأتي عن ابن تيمية أن الشهر يكمل بحسبه، إن كان تامًا أكمل تامًا، وإن كان ناقصًا أكمل ناقصًا.
[م-893] أما إذا كانت المدة شهورًا، فهل تحسب المدة بالأهلة، أو تحسب بالأيام؟
(1)
المهذب (1/ 396).
(2)
فتح القدير (3/ 476).
(3)
بدائع الصنائع (4/ 181)، وانظر حاشية الدسوقي (4/ 44)، الخرشي (7/ 44)، المهذب (1/ 396).