الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في أسنى المطالب: «فلو شرط عليه الرد فسدت الإجارة»
(1)
.
تعليل من قال: لا يلزمه الرد وإن شرط:
إذا كان رد العين المستأجرة لا يضمن بدون شرط فلا يصير بالشرط مضمونًا، كما أن ضمان العين المستأجرة لا يوجبه العقد، فلا يوجبه الشرط.
القول الثاني:
يلزمه الرد بالشرط، اختاره بعض الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة
(2)
.
(3)
.
جاء في كشاف القناع: «في التبصرة: يلزم المستأجر رد العين المؤجرة إذا شرط عليه»
(4)
.
وجه القول باللزوم:
أن هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد، وإذا التزمه المستأجر بالشرط لزمه، ووجب عليه الوفاء به، لأنه لا محذور في التزامه شرعًا، وقد قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].
(1)
أسنى المطالب (2/ 425).
(2)
روضة الطالبين (5/ 226)، كشاف القناع (4/ 46)، الفروع (4/ 454)، الإنصاف (6/ 83).
(3)
روضة الطالبين (5/ 226).
(4)
كشاف القناع (4/ 46).