الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في إجارة الأراضي
الفرع الأول
إجارة الأراضي بالذهب والفضة
قال ابن عبد البر: كل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما لم يكن مجهولًا أو غررًا
(1)
.
[م-904] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالذهب والفضة على قولين:
القول الأول:
تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة
(2)
.
دليل من قال بالجواز:
الدليل الأول:
(ح-588) ما رواه مسلم من طريق حنظلة بن قيس الأنصاري، قال:
سألت
(1)
التمهيد لابن عبد البر (3/ 36)، وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 485)، الاستخراج لأحكام الخراج (ص:70).
(2)
الحجة على أهل المدينة (4/ 186 - 187)، المبسوط للسرخسي (23/ 12)، وذكر العيني في عمدة القارئ أن الجواز هو مذهب الجمهور (12/ 184)، وانظر المدونة (4/ 536)، بداية المجتهد (2/ 166)، حاشية الدسوقي (3/ 372 - 373)، المنتقى للباجي (5/ 142 - 143)، الأم (4/ 15)، مختصر المزني (ص: 128)، نهاية المطلب للجويني (8/ 219)، فتاوى السبكي (1/ 392 - 393)، المغني (5/ 248)، شرح منتهى الإرادات (2/ 234)، مطالب أولي النهى (3/ 559)، كشاف القناع (3/ 534).