الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
وجوب امتناع الظئر عما يفسد لبنها
[م-916] صرح الحنفية والشافعية أن للمستأجر أن يمنع المرضع عن أكل كل ما يضر بلبنها.
جاء في البحر الرائق: «ولا تأكل شيئًا يفسد لبنها، وتضمن به»
(1)
.
وقال الماوردي: «ولولي الطفل أن يمنعها من أكل ما يضر بلبنها»
(2)
.
قال في مغني المحتاج: «قال الماوردي
…
والصيرمي والرويان: إن له منعها من أكل ما يضر بلبنها»
(3)
.
وقال بعض الشافعية والحنابلة: على المرضع أن تأكل وتشرب كل ما يكثر به اللبن، وللمكتري تكليفها بذلك.
جاء في البهجة الوردية: «ويلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن، وللمكتري أن يكلفها ذلك، قاله الشيخان. قال ابن الرفعة: وفيه نظر، والذي قاله الماوردي أن للمكتري أن يمنعها من أكل ما يضر باللبن»
(4)
.
وجاء في المغني: «على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به وللمكتري مطالبتها بذلك؛ لأنه من تمام التمكين من الرضاع وفي تركه
(1)
البحر الرائق (8/ 26)، وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 54)، الفتاوى الهندية (4/ 432).
(2)
الحاوي الكبير (7/ 424).
(3)
مغني المحتاج (2/ 345).
(4)
الغرر البهية شرح البهجة الوردية (3/ 330)، وانظر مغني المحتاج (2/ 345).
إضرار بالصبي»
(1)
.
وبعض الشافعية جمع بين الأمرين، جاء في حاشية الجمل:«وتكلف المرضعة تناول ما يكثر اللبن، وترك ما يضره .... »
(2)
.
والذي يظهر لي أن الإكراه على نوع الطعام لكونه يكثر لبنها ليس ممكنًا؛ لأن الإنسان لا يأكل إلا ما يشتهي، وفي الوقت الذي يشتهي، والناس مختلفون في ذلك، وأما منع الظئر من أكل ما يضر بلبنها فهو قول وجيه جدًا؛ لأن الإنسان ممنوع من تعاطي ما يضر بالغير، ولو كان مباحًا في نفسه، والله أعلم.
* * *
(1)
المغني (5/ 288)، وانظر مطالب أولي النهى (3/ 590).
(2)
حاشية الجمل (3/ 549)، وانظر نهاية المحتاج (5/ 295)، تحفة المحتاج (6/ 161).