الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل القائلين بالجواز:
الدليل الأول:
أنه عمل في مقابلة عوض، أشبه العمل في ذمته.
الدليل الثاني:
إذا كان يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء، وهو عقد معاوضة، جازت الإجارة.
القول الثاني:
لا يجوز، وإن وقع ذلك فسخ الحاكم الإجارة، واستحق الأجير الأجر المسمى، وهو مذهب المالكية، والحنابلة
(1)
.
دليل القائلين بالتحريم:
الدليل الأول:
ادعى بعض الفقهاء الإجماع على التحريم.
(1)
انظر في مذهب المالكية: الشرح الكبير (4/ 19)، حاشية الدسوقي (4/ 19).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (4/ 179)، الروض المربع (2/ 307)، الفروع (4/ 433)، الإنصاف (6/ 24 - 25).
وقد ذكر ابن القيم خلاصة مذهب أحمد في المسألة، فقال في أحكام أهل الذمة (1/ 566): «وتلخيص مذهبه أن إجارة المسلم نفسه ثلاثة أنواع:
أحدها: إجارة على عمل في الذمة، فهذه جائزة.
الثانية: إجارة للخدمة فهذه فيها روايتان منصوصتان أصحهما المنع منها.
الثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة فهذه جائزة، وقد آجر علي رضي الله نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التمر».
جاء في الموسوعة الكويتية: «اتفق الفقهاء على أنه يحرم على المسلم حرًا كان أو عبدًا أن يخدم الكافر، سواء أكان ذلك بإجارة، أو إعارة، ولا تصح الإجارة ولا الإعارة لذلك؛ لأن في ذلك إهانة للمسلم، وإذلالًا له، وتعظيمًا للكافر، واحتجوا بقوله تعالى:{وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]
(1)
.
والصحيح أن الخلاف محفوظ:
ولا يوجد عندي فرق بين الأجير الخاص وبين الخادم؛ لأن كلايهما يعمل تحت يد المستأجر وسلطته، وإذا قام الأجير الخاص بعمل ما للكافر فإنما يقوم بذلك خدمة للمستأجر بخلاف الأجير المشترك.
جاء في روضة الطالبين: «يجوز إعارة العبد المسلم لكافر قطعًا»
(2)
.
قلت: الإعارة تمليك للانتفاع، ومن ذلك خدمته.
وجاء في شرح الوجيز: «ويصح استئجاره وارتهانه للعبد المسلم على أقيس الوجهين؛ لأنه لا ملك فيه كالإعارة والإيداع»
(3)
.
(4)
.
(1)
الموسوعة الكويتية (19/ 38).
(2)
روضة الطالبين (3/ 345).
(3)
شرح الوجيز (8/ 107).
(4)
المهذب (1/ 395).