الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
أن تكون الأجرة فيها منفعة مباحة
[م-877] يشترط في الأجرة أن تكون مشتملة على منفعة مباحة.
واشتراط المنفعة في الأجرة يخرج ما لا نفع فيه، فلا يجوز أن يكون أجرة؛ لأنه لا يعتبر مالًا.
قال الصاوي عند الكلام على شروط الأجرة: «فلا يصح بما لا نفع فيه أصلًا»
(1)
.
وقال النووي: «أن يكون منتفعًا به، فما لا نفع فيه ليس بمال»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «لا يجوز بيع ما لا نفع فيه»
(3)
.
وما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون أجرة.
والدليل على اشتراط المنفعة:
أن بذل العين المستأجرة في مقابلة ما لا نفع فيه يعتبر من إضاعة المال، وقد نهينا عن إضاعة المال.
(ح-581) لما رواه الشيخان من طريق الشعبي، عن كاتب المغيرة.
عن المغيرة قال: إن الله كره لكم قيل وقال: وإضاعة المال، وكثرة السؤال
(4)
.
كما أن أخذ أموال الناس في مقابل ما لا نفع فيه يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل} [البقرة:188].
(1)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 8).
(2)
روضة الطالبين (3/ 350).
(3)
الكافي (2/ 8)، والمغني (4/ 122).
(4)
البخاري (2408)، ومسلم (593).
ويكفي أصل المنفعة وإن قَلَّت قيمتها، كما في التراب والماء، ولا يقدح في المنفعة إمكانية تحصيلها بلا مئونة أو تعب
(1)
.
جاء في مواهب الجليل «إذا تقرر اشتراط المنفعة فيكفي مجرد وجودها وإن قلت ولا يشترط كثرة القيمة فيها ولا عزة الوجود بل يصح بيع الماء والتراب والحجارة؛ لتحقيق المنفعة .. »
(2)
.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ لأنه إذا لم يبد صلاحها لم يكن منتفعًا بها، فلا تكون مالًا، فلا يجوز بيعها
(3)
.
ويشترط في المنفعة أن تكون مباحة فإن كانت المنفعة محرمة لا يجوز أن تكون أجرة، كالميتة فإنها وإن كان يدهن بها السفن ويطلى بها الجلود فلا تجوز أن تكون أجرة، وكالخمر فإنه وإن كان فيه منافع كما ذكر الله لك في القرآن إلا أن منافعه محرمة، والمنافع المحرمة في الحكم بمنزلة ما لا نفع فيه؛ لأن وجودها كعدمها، ولأن فوات المنافع قد يكون حسيًا كالحشرات، وقد يكون شرعيًا كالميتة والخمر
(4)
.
(1)
يعبر الحنفية عن هذا الشرط بقولهم: يجب أن يكون المعقود عليه مالًا متقومًا، أي ذا قيمة؛ لأنهم يقسمون المال إلى متقوم، وغير متقوم،
ويعبر الجمهور عنه بقولهم: أن يكون مشتملًا على منفعة مباحة.
انظر المادة (199، 210، 211) من مجلة الأحكام العدلية، المبسوط (12/ 193)، تحفة الفقهاء (2/ 34)، حاشية ابن عابدين (4/ 505)، ومواهب الجليل (4/ 263)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 22)، عقد الجواهر الثمينة (2/ 620 - 621)، معالم القربة في معالم الحسبة (ص: 56)، قواطع الأدلة للسمعاني (5/ 272)، المجموع (9/ 270)، كشاف القناع (3/ 152).
(2)
مواهب الجليل (4/ 265).
(3)
انظر بدائع الصنائع (5/ 139).
(4)
انظر (حاشيتا قليوبي وعميرة)(2/ 198).
(1)
.
* * *
(1)
شرح منتهى الإرادات (2/ 7).