الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إرضاعًا من أخرى، ويختلف لبنها، فيقل أو يكثر، ومع ذلك جازت الإجارة على هذا.
(1)
.
الدليل الثاني:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون به، فأقرهم عليه، وكانوا عليه في الجاهلية.
الدليل الثالث:
حاجة الناس إلى جوازه، والأم قد تعجز عن الإرضاع لمرض أو موت، أو تأبى الإرضاع، فلا طريق إلى تحصيل المقصود سوى استئجار الظئر. وترك تقدير الأجرة إلى ما يتعارف عليه الناس لا حرج فيه كما ترك تقدير نفقة الزوجة ومقدار الطعام في الكفارة إلى عرف الناس، والناس يستأجرون الحمام دون ذكر لمقدار ما يستعمل من الماء، والناس يتفاوتون في ذلك، ومع ذلك تساهل الناس في هذا المقدار من الجهالة، والله أعلم.
القول الثاني:
لا يصح، وهو اختيار أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ومذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال أبو ثور
(2)
.
(1)
المغني (5/ 285).
(2)
انظر في مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن: تحفة الفقهاء (2/ 361)، بدائع الصنائع (4/ 193).
وانظر في مراجع الشافعية: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 297)، أسنى المطالب (2/ 404)، مغني المحتاج (2/ 334 - 335).
وانظر الرواية الثانية في مذهب الحنابلة وقول أبي ثور في المغني (5/ 285)، الشرح الكبير (6/ 10)