الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يجوز أن يؤجرها إلى مدة لا تبقى فيها العين غالبًا، حكاه النووي في الروضة وجهًا في المذهب الشافعي، وعلل ذلك: بأن الأصل الدوام، فإن هلكت لعارض فكانهدام الدار ونحوه
(1)
.
القول الثالث:
مدة الإجارة سنة واحدة، وهو قول في مذهب الشافعية
(2)
.
القول الرابع:
قال الشافعي: له أن يؤجر عبده وداره ثلاثين سنة
(3)
.
واختلف أصحابه هل الثلاثين حد لا يجوز الزيادة عليها، فيكون قولًا ثالثًا في المذهب؟ قال إمام الحرمين: وهذا أضعف الأقوال
(4)
.
أو أنه ليس بحد، بل تجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء العاقدان، فيرجع هذا القول إلى القول المشهور السابق
(5)
.
قال الشيرازي: «واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة، فقال في موضع: سنة وقال في موضع: يجوز ما شاء. وقال في موضع: يجوز ثلاثين سنة.
(1)
الروضة (5/ 196).
(2)
روضة الطالبين (5/ 196)، المهذب (1/ 391).
(3)
نهاية المطلب (8/ 110)، الحاوي الكبير (7/ 405).
(4)
نهاية المطلب (8/ 110).
(5)
الحاوي الكبير (7/ 405 - 406).