الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه التفريق بين البيع والإجارة:
أن البيع يعني تمليك العين، والقرآن فيه منفعة مطلوبة، فصح البيع، وأما إجارته فيعني ذلك النظر فيه، والقراءة منه، والنظر في مصحف الغير جائز بلا عوض.
(1)
.
القول الثاني:
عكس القول الأول: لا يصح بيعه وتصح إجارته، وهو قول في مذهب الحنابلة
(2)
.
وجه ذلك:
أن إجارته منفعة مباحة كالإعارة، ولا يلزم من عدم البيع عدم جواز الإجارة، كالحر، والوقف، وأم الولد
(3)
.
القول الثالث:
يصح بيعه وإجارته، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 175).
(2)
الإنصاف (4/ 278) و (6/ 27).
(3)
انظر المبدع (5/ 75).
(4)
المدونة (4/ 418)، الخرشي (7/ 21)، مواهب الجليل (5/ 423)، تهذيب الفروق (4/ 10) الذخيرة (5/ 400)، منح الجليل (7/ 495).
وفي مذهب الشافعية: روضة الطالبين (5/ 256)، أسنى المطالب (2/ 435)، المجموع (9/ 302).
وانظر رواية الإمام أحمد في الإنصاف (6/ 27).