الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الروايات، والمعتمد الذي به الفتوى، وعليه جرى العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة
(1)
، وهو مذهب الشافعية
(2)
.
القول الثاني:
لا يجوز البيع، ولا الإجارة، وهو المشهور من مذهب المالكية
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
وهذان قولان متقابلان.
القول الثالث:
يجوز بيع بناء بيوت مكة، ولا يجوز بيع أراضيها. وهذا أحد القولين عن أبي حنفية
(5)
.
القول الرابع:
يجوز البيع دون الإجارة، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم
(6)
.
(1)
انظر أنوار البروق في أنواع الفروق (4/ 10)، وقال في القوانين الفقهية (ص: 183): «ويجوز كراء بيوت مكة، وبيعها، وفاقًا للشافعي
…
»، وانظر التاج والإكليل (4/ 568).
(2)
المجموع (9/ 235)، مغني المحتاج (4/ 236)، روضة الطالبين (3/ 418).
(3)
قال القرطبي في تفسيره (12/ 33): «لا تباع ولا تكرى - يعني رباع مكة- ومن سبق إلى موضع كان أولى به، وبهذا قال مالك
…
».
وهذه رواية من أربع روايات في مذهب مالك، وسوف ننقل عنه بقية رواياته إن شاء الله في آخر الأقوال.
(4)
الإنصاف (4/ 289)، المحرر (2/ 180)، شرح منتهى الإرادات (2/ 11)، المغني (4/ 177)، المبدع (4/ 21).
(5)
الفتاوى الهندية (3/ 114)، ملتقى الأبحر (ص:212).
(6)
الإنصاف (4/ 289)، مجموع الفتاوى (29/ 211)، زاد المعاد (3/ 437).