الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه القول بعدم اللزوم:
أنهما لما حددا مقدار الأجرة، ولم يحددا مدة الإجارة، وإنما عبر بكلمة (كل شهر بكذا) من غير تحديد، ولم ينقد المستأجر الأجرة دل ذلك على أنهما أرادا بذلك عقد الإجارة على اعتبار خيار الفسخ لكل واحد منهما، فلا يملك المؤجر ولا المستأجر أن يلزم أحدهما الآخر مدة معينة لعدم الاتفاق عليها.
القول الثالث:
وقيل العقد فاسد، وهو المعتمد عند الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
وجه القول بالفساد:
أنه إذا قال له: كل شهر بدينار فقد ذكر مقدار الأجرة، ولم يذكر مدة الإجارة، ومن الخطأ اعتقاد أنه استأجر الشهر الأول؛ لأن قوله (كل شهر) دليل على أنه لم يعقد على الشهر الأول، فالشهر الأول كغيره، فرجع فساد العقد إلى الجهل بالمدة.
الراجح من الخلاف:
الذي أميل إليه، وهو المعمول به عندنا أنه إذا استأجر منه كل شهر بكذا لم يلزم العقد إلا بالسكنى، وإذا باشر السكنى، فإذا سكن بعض الشهر لزمه بقيته، ولا يلزمه بقية الشهور، وكل شهر سكن بعضه لزمه بقيته، والله أعلم.
* * *
(1)
انظر في مذهب الشافعية: نهاية المطلب للجويني (8/ 113)، المهذب (1/ 396)، الوسيط (4/ 169)، نهاية المحتاج (5/ 280).
وانظر قول الحنابلة في الإنصاف (6/ 21).