الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
لا يصح بالوصف مطلقًا، بل لا بد من رؤية الدار، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
جاء في نهاية المحتاج: «إجارة العقار لا تكون إلا عينية، والإجارة العينية يشترط فيها لكل من العاقدين رؤية العين»
(1)
.
وجاء في أسنى المطالب: «وإجارة العقار لا تكون في الذمة؛ لأنه لا يثبت فيها بدليل منع السلم فيه»
(2)
.
وجاء في حاشية الجمل: «وإجارة العقار لا تكون إلا على العين، ومثل العقار السفينة؛ فإنه لا يصح السلم فيها، ولا يثبت في الذمة، فلا تكون إجارتها إلا على العين .... »
(3)
.
(4)
.
وقول الحنفية قول قوي إلا أنه لا بد من اشتراط الخيار؛ لأن الخيار لا يثبت بالعقد إلا بنص صحيح، والحديث الوارد في الباب ضعيف، ولكن يمكن أن يثبت بالشرط، فإذا رآه، ولم يعجبه كان له الخيار، والله أعلم.
* * *
(1)
نهاية المحتاج (5/ 279).
(2)
أسنى المطالب (2/ 403)، وانظر الإقناع للشربيني (2/ 349)، فتح الوهاب (1/ 422)، شرح المنهج (3/ 533)، إعانة الطالبين (3/ 120)، منهاج الطالبين (ص: 76)، فتاوى السبكي (1/ 443)، نهاية المحتاج (5/ 246).
(3)
حاشية الجمل (3/ 533).
(4)
المغني (2/ 260).