الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في استئجار الكافر الرجل المسلم
الفرع الأول
في استئجار الكافر المسلم للخدمة
[م-861] اختلف الفقهاء في استئجار الذمي أو المستأمن مسلمًا لخدمته على قولين:
القول الأول:
يصح مع الكراهة، وهو مذهب الحنفية، والقول الأصح في مذهب الشافعية، ورجحه ابن قدامة من الحنابلة إلا أن الشافعية قالوا: يجبر على إزالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره لمسلم
(1)
.
(1)
قال في بدائع الصنائع (4/ 189): «ولو استأجر ذمي مسلمًا ليخدمه ذكر في الأصل أنه يجوز، وأكره للمسلم خدمة الذمي .... » ، وانظر الفتاوى الهندية (4/ 449)، البحر الرائق (8/ 23).
وجاء في تحفة المحتاج (6/ 122): «يصح استئجار كافر لمسلم، ولو إجارة عين لكنها مكروهة، ومن ثم أجبر فيها على إيجاره لمسلم» .
ويقول الشربيني في الإقناع (2/ 349): «يصح من الكافر استئجار المسلم إجارة ذمة، وكذا إجارة عين على الأصح مع الكراهة، ولكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح
…
بأن يؤجره لمسلم». وانظر السراج الوهاج (ص: 287)، مغني المحتاج (2/ 332)، روضة الطالبين (5/ 186)، أسنى المطالب (2/ 7).
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 179): «وإن استأجره في مدة كيوم، أو شهر، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح .... والثاني: يصح، وهو أولى
…
». وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 304).