الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في اشتراط الضمان على المستأجر
جاء في مجمع الضمانات: شرط الضمان على الأمين باطل
(1)
.
وذكر الحنابلة في قواعدهم الفقهية: «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، وما كان مضمونًا لا ينتفي ضمانه بشرطه»
(2)
.
وفي مطالب أولي النهى: «ما لا يضمن بدون شرط لا يصير بالشرط مضمونًا»
(3)
.
[م-943] بينا في المبحث السابق أن المستأجر أمين، فإذا تلفت العين المستأجرة فلا يضمنها إلا بالتعدي أو بالتفريط، والسؤال: ما حكم لو شرط المؤجر على المستأجر الضمان، فهل يكون الشرط صحيحًا أو فاسدًا؟
وإذا قلنا: إن الشرط فاسد، فهل تفسد الإجارة به، أو يبطل الشرط وحده؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يفسد الشرط والعقد، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وظاهر مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
مجمع الضمانات (ص: 33)، وانظر المبسوط (15/ 84).
(2)
المبدع (5/ 145)، الإنصاف (6/ 113)، الشرح الكبير (15/ 91 - 92).
(3)
مطالب أولي النهى (3/ 697).
(4)
ففي مذهب الحنفية جاء في المبسوط عن ضمان الراعي (15/ 161): «وإن شرط عليه ضمان ما مات - يعني من الغنم - فالإجارة فاسدة»
وجاء في الفتاوى الهندية (4/ 442): «والإجارة تفسدها الشروط التي لا يقتضيها العقد كما لو شرط على الأجير الخاص ضمان ما تلف بفعله أو بغير فعله» وانظر في الفتاوى الهندية أيضًا (4/ 500، 510)، مجمع الضمانات (ص: 33)، البحر الرائق (7/ 274)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 696)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 294 - 295).
جاء في درر الحكام (1/ 514): «إن اشتراط ضمان المال المستأجر له على الأجير الخاص إذا تلف على الوجه المذكور في المادة 610، أو على الأجير المشترك إذا تلف بلا تعد ولا تقصير مفسد للإجارة» .
وفي مذهب المالكية، جاء في المدونة (4/ 440): «أرأيت إن اشترطوا على الأجير الراعي ضمان ما هلك من الغنم؟ قال: قال مالك: الإجارة فاسدة، ويكون له كراء مثله ممن لا ضمان عليه
…
» وانظر: الخرشي (7/ 26)، مواهب الجليل (5/ 428)، منح الجليل (7/ 508)، حاشية الدسوقي (4/ 24)، المعونة (2/ 1122)، شرح الزرقاني على خليل (6/ 117)، المقدمات الممهدات (2/ 251 - 252، 472 - 473).
وأما في مذهب الشافعية فلم أقف على المسألة بعينها، ولكن يمكن تخريجه على نظائرها، فالرهن أمانة في يد المرتهن كالعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، وقد صرح الشافعية بأنه لو رهنه بشرط كونه مضمونًا على المرتهن فسد الشرط والرهن، ولا يكون مضمونًا عليه انظر روضة الطالبين (4/ 98)، ومثل هذا كلام الشافعية في اشتراط ضمان العارية، انظر مغني المحتاج (2/ 267).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (5/ 311)، المبدع (5/ 113).