الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجيزون استئجار البقرة للحرث، واشتراط لبنها، فيكون اللبن تابعًا، وهو متفق مع الجمهور.
أما جوازهم شراء اللبن من القطيع، في وقت الإبان إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله، فهم يعدون هذا من السلم، وباب السلم هو بيع عين موصوفة، وليس من الإجارة في شيء. لذلك ستكون أدلة الجمهور في المنع هي أدلة المالكية، وسنذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى.
القول الثالث:
يجوز استئجار الشجر من أجل الثمر، والشاة من أجل اللبن، واستئجار الشمع ليوقده، والصابون ليغسل فيه، وهو قول ابن تيمية وابن القيم
(1)
، وأجاز الشافعية استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها
(2)
.
دليل من قال: لا يجوز:
الدليل الأول:
أن إطلاق الإجارة على هذا العقد فيه تجوز؛ لأنه ليس فيه بيع منفعة، وإنما فيه بيع عين.
يقول الحطاب: «الأعيان تملك بالبيع والمنافع بالإجارة»
(3)
.
(1)
قال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 823): «وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة فهذا لا يجوزه الجمهور، واختار شيخنا جوازه، وحكاه قولًا لبعض أهل العلم، وله فيها مصنف مفرد .... » .
(2)
مغني المحتاج (2/ 345)، فتح المعين (ص: 114).
(3)
مواهب الجليل (4/ 223).