الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
استئجار الأشجار لتجفيف الثياب
[م-842] الجمهور متفقون على اشتراط أن تكون المنفعة متقومة لكنهم يختلفون في جواز الإجارة ومنعها في فروع لاختلافهم هل المنفعة فيها متقومة أم لا؟
من ذلك: استئجار الشجر لتجفيف الثياب عليها:
فإذا استأجر شخص حبلًا ليجفف الثياب عليه صح قولًا واحدًا؛ لأن ذلك منفعة مقصودة منه
(1)
.
وإذا استأجر أحدهم شجرة ليجفف الثياب عليها، فقد اختلف العلماء في صحة هذه الإجارة على قولين.
وسبب الاختلاف: اختلافهم في كون المنفعة متقومة أو غير متقومة.
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية
(2)
، وأحد القولين في مذهب المالكية اختاره ابن القاسم
(3)
، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية رجحه الشيرازي
(4)
.
(1)
انظر البيان للعمراني (7/ 292).
(2)
بدائع الصنائع (4/ 192)، الفتاوى الهندية (4/ 411).
(3)
الفروق للقرافي (4/ 4)، مواهب الجليل (5/ 422)، منح الجليل (7/ 496).
(4)
المهذب (1/ 395)، وجاء في البيان للعمراني (7/ 292): «وإن استأجر أشجارًا ليجفف عليها الثياب، أو ليشد عليها حبلًا يجفف عليه الثياب ففيه وجهان:
أحدهما: المنع؛ لأنها منفعة غير مقصودة.
والثاني: يصح؛ لأنها منفعة مباحة فهي كسائر المنافع».