الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
في اشتراط ألا يسكنها غير المستأجر
[م-903] إذا اشترط المؤجر ألا يسكنها غير المستأجر، فهل يصح الشرط، اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول:
العقد صحيح، والشرط لاغ، وهذا مذهب الجمهور.
وجهه:
أن التقييد لا يفيد؛ لعدم التفاوت في السكنى
(1)
.
(2)
.
(3)
.
(1)
تبيين الحقائق (5/ 116)، العناية شرح الهداية (9/ 84)، الجوهرة النيرة (1/ 262)، البحر الرائق (8/ 14).
(2)
مواهب الجليل (5/ 417).
(3)
المدونة (4/ 517).