الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في مغني المحتاج: «يصح عقد الإجارة مدة معلومة تبقى فيها العين المؤجرة غالبًا؛ لإمكان استيفاء المعقود عليه، ولا يقدر بمدة؛ إذ لا توقيف فيه، والمرجع في المدة التي تبقى فيها العين غالبًا إلى أهل الخبرة»
(1)
.
(2)
.
تعليل من حدد المدة بالسنة:
بأن عقد الإجارة عقد على غرر أجيز للحاجة، ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من سنة، ولأن منافع الأعيان تتكامل في سنة
(3)
.
ونوقش هذا:
بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: {عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص:27]، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يبطله، ولم يرد في شرعنا ما يدل على بطلان عقد الإجارة في أكثر من سنة.
(1)
مغني المحتاج (2/ 349).
(2)
المحلى، مسألة (1294).
(3)
المهذب (1/ 391).