الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يصح مطلقًا، وهذا القول اختاره ابن قدامة، وصوبه المرداوي من الحنابلة، ورجحه ابن القيم
(1)
، وجوزه بعض مشايخ بلخ من الحنفية
(2)
.
استدل أصحاب هذا القول:
الدليل الأول:
احتج ابن القيم في الجواز بأن المؤجر إذا دفع حنطة إلى من يطحنها بقفيز منها، أو غزله إلى من ينسجه ثوبًا بجزء منه، أو زيتونه إلى من يعصره بجزء منه، ونحو ذلك أن الأجرة معلومة، ولا غرر فيها، ولا خطر، ولا قمار، ولا أكل مال بالباطل
(3)
.
وهذا ينازع فيه المالكية:
بأنه لو استأجره بجلده لم يكن معلومًا، هل يخرج
(1)
قال ابن قدامة في المغني (5/ 8): «قال ابن عقيل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، وهو أن يعطي الطحان أقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها. وعلة المنع أنه جعل له بعض معموله أجرًا لعمله، فيصير الطحن مستحقًا له عليه. وهذا الحديث لا نعرفه، ولا يثبت عندنا صحته، وقياس قول أحمد جوازه لما ذكرناه عنه من المسائل» .
قوله: (هذا الحديث لا نعرفه
…
الخ) هو من كلام ابن قدامة، وليس من كلام ابن عقيل، لأن ابن قدامة قد قال قبل ذلك (4/ 82 - 83):«قال ابن عقيل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. ومعناه: أن يستأجر طحانًا ليطحن له كراء بقفيز منه، فيصير كأنه شرط عمله في القفيز عوضًا عن عمله في باقي الكراء المطحون، ويحتمل الجواز بناء على اشتراط منفعة البائع في المبيع» .
ولأن المرداوي في الإنصاف (5/ 453)، وابن القيم في إغاثة اللهفان (2/ 41) قد نقلا عن ابن عقيل المنع.
(2)
بدائع الصنائع (4/ 192).
(3)
انظر أعلام الموقعين (2/ 347).