الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه أبو عبيد من طريق إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى،
عن سويد بن غفلة، أن بلالًا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
وجه الاستدلال:
فهذا الأثر يدل على أن الخمر ليس حرامًا على الذمي من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن أمر الإمام العادل بالبيع يدل على أن البيع صحيح.
وثانيها: إيجاب العشر في ثمنها، ولا يجب إلا في كسب صحيح.
وثالثها: تسمية ما يقابلها ثمنًا، وهو لا يكون إلا في بيع صحيح عند الإطلاق
(3)
.
وإذا لم تكن حرامًا عليه، لم يحرم حملها له.
الدليل الثاني:
أن حمل الخمر ليس بمعصية في نفسه بدليل أن حملها للإراقة مباح، وكذا الحمل ليس سببًا للمعصية، وهو الشرب؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار، وليس الحمل من ضرورات الشرب، فكانت سببًا محضًا فلا حكم له، كعصر العنب وقطفه
(4)
.
(1)
الأموال (129).
(2)
سبق تخريجه، انظر (ث: رقم: 23).
(3)
انظر الذخيرة للقرافي (8/ 278).
(4)
بدائع الصنائع (4/ 190).