الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
القول الثالث:
لا تكرى بالحنطة وأخواتها كالشعير والسلت، وتكرى بما سوى ذلك من مطعوم وغيره. وهذا قول ابن نافع
(2)
.
وجه قول ابن نافع:
يرجع قول ابن نافع إلى مذهب المالكية أن الحنطة والشعير والسلت جنس واحد في الربا، فكل ما يجوز فيه التفاضل بينه وبين القمح فإنه يجوز أن تكرى به الأرض كالذهب والفضة
(3)
.
القول الرابع:
لا تكرى بشيء إذا أعيد فيها نبت، وتكرى بغير ذلك من طعام أو غيره مما لا تنبت. وهذا قول ابن كنانة
(4)
.
(1)
بداية المجتهد (2/ 167).
(2)
القوانين الفقهية (ص:183)، مواهب الجليل (5/ 402)، المنتقى للباجي (5/ 133).
(3)
انظر المرجع السابق.
(4)
المنتقى للباجي (5/ 133).