الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في الإجارة إذا كانت غير معلومة النهاية
[م-890] إذا أجره داره كل شهر بكذا، فما حكم هذه الإجارة؟
اختلف العلماء في هذا العقد، هل يصح، أو لا يصح، وإذا صح فهل يصح في شهر واحد أو في أكثر؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
قيل: يعتبر العقد لازمًا صحيحًا في الشهر الأول، وأما في الشهر الثاني فلا يلزم إلا إذا تلبس فيه من غير فسخ.
وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والحنابلة
(2)
، ورواية مطرف وابن الماجشون عن مالك
(3)
،
واختيار ابن سريج من الشافعية
(4)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (4/ 182)، حاشية ابن عابدين (4/ 541)، و (6/ 50)، المبسوط (16/ 53).
(2)
المحرر (1/ 357)، شرح منتهى الإرادات (2/ 247).
(3)
رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك ذكرها الباجي في المنتقى (5/ 144) إلا أنهما قالا: ما زاد على الشهر الأول فلكل واحد نقضه في أول الشهر كان أو في آخره. وانظر المقدمات والممهدات (2/ 214)، منح الجليل (8/ 23).
وقيل: يلزمه الشهر إن سكن بعضه، وليس لأحدهما خروج قبله إلا برضا صاحبه، وهو قول في مذهب المالكية. انظر حاشية الدسوقي (4/ 45).
(4)
الوسيط للغزالي (4/ 169)، المهذب (1/ 369). وقال إمام الحرمين في نهاية المطلب (8/ 113):«ولو قال: أكريتك هذه الدار: كل شهر بدينار، ولم يذكر مدة مضبوطة، فالإجارة لا تصح على هذه الصيغة عندنا، والمذهب أنها لا تصح في الشهر الأول أيضًا. ومن أصحابنا من قال: تصح الإجارة في الشهر الأول، وهو اختيار ابن سريج، وهو غير مرضي عند أئمة المذهب، فإن الإجارة وردت على صيغة مسترسلة على الشهور كلها، فتصحيحها في بعضها دون البعض لا يتجه» .