الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في إجارة الأرض بالطعام
المسألة الأولى
إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها
[م-906] هل يصح إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها، اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول:
ذهب الجمهور إلى جوازه. قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم
(1)
.
دليل الجمهور القائلين بالجواز:
دليل القائلين بالجواز هي نفس الأدلة المتقدمة في حكم إجارة الأرض بالذهب والفضة، وقد سبق ذكرها.
القول الثاني:
لا يجوز إجارة الأرض بما تنبت سواء كان طعامًا كالقمح، أو غير طعام
(1)
قال ابن قدامة في المغني (5/ 248): «فأما إجارتها بطعام فتنقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج منها معلوم، فيجوز، نص عليه أحمد في رواية الحسن ابن ثواب، وهو قول أكثر أهل العلم .... ».
وجاء في الحجة على أهل المدينة (4/ 183 - 184): «قال أبو حنيفة: لا بأس أن يكري الرجل الأرض البيضاء بمائة صاع من حنطة جيدة يوافيها إياه في موضع كذا وكذا، ولا يذكر مما يخرج منها، ولا من غير ذلك، وقال: هذا بمنزلة الدراهم والدنانير» .