الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعي
(1)
، وأحمد في رواية عنه
(2)
، اختارها ابن تيمية
(3)
، وابن القيم
(4)
.
القول الثاني:
عقده باطل، وهو قول الشافعي في الجديد
(5)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(6)
، واختيار ابن حزم
(7)
.
وقد ذكرنا أدلتهم في عقد البيع فأغنى عن إعادته هنا.
* * *
(1)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 201)، المجموع (9/ 312).
(2)
المحرر في الفقه (1/ 310)، الإنصاف (4/ 283).
(3)
مجموع الفتاوى (29/ 249).
(4)
إعلام الموقعين (2/ 35)، زاد المعاد (5/ 157).
(5)
قال النووي في المجموع (9/ 312): «لو باع مال غيره بغير إذن، ولا ولاية، فقولان، الصحيح: أن العقد باطل وهذا نصه في الجديد، وبه قطع المصنف، وجماهير العراقيين، وكثيرون، أو الأكثرون من الخراسانيين
…
والقول الثاني: وهو القديم: أنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك إن أجاز صح البيع وإلا لغا
…
».
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: 285): «بيع الفضولي، وفيه قولان، أصحهما، وهو المنصوص في الجديد، أنه باطل» . وانظر حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 201)
(6)
الإنصاف (4/ 283)، شرح منتهى الإرادات (2/ 9)، دليل الطالب (ص: 106)، مجموع الفتاوى (30/ 64)، كشاف القناع (3/ 157).
(7)
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (4/ 434): «ولا يحل لأحد أن يبيع مال غيره بغير إذن صاحب المال له في بيعه، فإن وقع فسخ أبدًا، سواء أكان صاحب المال حاضرًا يرى ذلك أو غائبًا، ولا يكون سكوته رضا بالبيع، طالت المدة أو قصرت» .