الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: بالجواز:
الدليل الأول:
(ح-559) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سليم ابن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء،
قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها. فقلت لسعيد: ما قوله ولا تبيعوها، يعني الكراء؟ قال: نعم
(1)
.
وجه الاستدلال:
في الحديث دليل على صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة.
الدليل الثاني:
(ح-560) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول:
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه
(2)
.
الدليل الثالث:
أن الإجارة بيع منافع قائمة على المعاوضة المحضة، فانعقدت بلفظ البيع كالصرف.
الدليل الرابع:
«الألفاظ مقصودة لغيرها، ومعاني العقود هي التي تراد لأجلها، فإذا ألغيت،
(1)
صحيح مسلم (1536).
(2)
صحيح البخاري (1)، ورواه مسلم (1907).