الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل القائلين بالجواز:
فرق الحنابلة بين الأجرة بمقدار معين وبين الأجرة بحصة شائعة، فمنعوا الأولى، وصححوا الثانية، وكان عمدتهم في الاستدلال على صحة الإجارة بحصة شائعة: القياس على المساقاة والمزارعة، وكونها عينًا تنمى بالعمل فصح العقد عليها ببعض نمائها.
(1)
.
(2)
.
وعلل ابن حزم الجواز بكون الإجارة محدودة في شيء موجود قائم
(3)
.
(1)
المغني (5/ 7).
(2)
شرح منتهى الإرادات (2/ 228).
(3)
المحلى (مسألة: 1319).