الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السابع
في انتهاء عقد الإجارة
الفصل الأول
انتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو انجاز العمل
[م-962] سبق لنا أن عقد الإجارة عقد مؤقت إما بمدة معلومة، أو بإنجاز العمل المتفق عليه، وأنه عقد لازم، يقتضي تمليك المؤجر الأجرة، وتمليك المستأجر المنفعة مدة مؤقتة، ولا يحق لأحد منهما فسخه قبل انقضاء عقد الإجارة إلا برضاهما، فإذا انتهت مدة الإجارة، أو فرغ المستأجر من إنجاز العمل فقد انتهى عقد الإجارة، وللطرفين الخيار في تجديد العقد أو إنهائه، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء
(1)
.
جاء في الموسوعة الكويتية: «اتفق الفقهاء على أن الإجارة تنتهي بانتهاء المدة، أو بهلاك المعقود عليه المعين، أو بالإقالة»
(2)
.
وجاء في منحة الخالق على البحر الرائق: «يلزم المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة تسليم الأرض للمؤجر .... فليس للمستأجر أن يجبر المؤجر على أن يؤجرها منه مدة ثانية بدون رضاه»
(3)
.
وجاء في مطالب أولي النهى «وإذا انقضت مدة الإجارة أو استوفي العمل من
(1)
انظر البحر الرائق، الإنصاف (6/ 58).
(2)
الموسوعة الكويتية (1/ 271).
(3)
انظر حاشية البحر الرائق (7/ 305).
العين المؤجرة رفع المستأجر يده عن العين المؤجرة»
(1)
.
وجاء في منار السبيل: «وتستقر الأجرة بفراغ العمل لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه»
(2)
.
وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة، وسلمت إليه العين بلا مانع، ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده، فاستقر عليه عوضه .... »
(3)
.
واستثنى بعض الفقهاء فيما لو استأجر دابة شهرًا، فمضت المدة في المفازة، أو استأجر سفينة فمضت المدة في وسط البحر، فإنه ينعقد عليها إجارة أخرى بأجر المثل، ولا يجبر المستأجر على إنهاء عقد الإجارة، واغتفر ذلك للضرورة، وكونه من البناء، وليس من الابتداء، والبناء أسهل من الابتداء.
جاء في العناية: «من استأجر سفينة شهرًا، فمضت المدة في وسط البحر، فإنه ينعقد عليها إجارة أخرى بأجر المثل بغير رضا المالك»
(4)
.
وما يطلبه بعض المستأجرين من المالك بعد انتهاء عقد الإجارة بما يسمى بدل الخلو فإنه باطل.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنًا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر»
(5)
.
* * *
(1)
مطالب أولي النهى (3/ 696)، وانظر كشاف القناع (4/ 46).
(2)
سبق تخريجه، انظر (ح رقم: 552).
(3)
منار السبيل (1/ 392).
(4)
العناية شرح الهداية (5/ 483).
(5)
انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم (6) دع /08/ 88 بشأن بدل الخلو.