الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
في الأجرة تكون حصة معينة من الإنتاج
[م-874] إذا كانت الأجرة حصة معينة من الإنتاج، كأن يدفع الحنطة لمن يطحنها بقفيز من دقيقها
(1)
، أو يعصر الزيتون بجزء معين معلوم منه، أو يدفع الغزل إلى حائك لينسجه بجزء معين منه، أو يسلخ الشاة في مقابل جلدها، أو ينقي تراب المعادن أو الصاغة بمقدار معين منه كأوقية منه مثلًا، فهل تصح الأجرة؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يصح مطلقًا، وهذا مذهب الجمهور
(2)
.
واستدل هذا القول:
الدليل الأول:
(ح-580) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن الزيات،
(1)
القفيز: مكيال معلوم يتواضع عليه الناس.
(2)
انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (5/ 129 - 130)، العناية (9/ 107)، المبسوط (14/ 48 - 49) و (15/ 89)، بدائع الصنائع (4/ 192)، الفتاوى الهندية (4/ 444).
وفي مذهب الشافعية: أسنى المطالب (2/ 405)، الإقناع للشربيني (2/ 349)، روضة الطالبين (5/ 176)، منهاج الطالبين (ص: 76)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (5/ 268)، الوسيط (4/ 155).
وفي مذهب الحنابلة: شرح منتهى الإرادات (2/ 246)، كشاف القناع (3/ 525)، مطالب أولي النهى (3/ 595).