الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: لا يجوز:
الدليل الأول:
(ح-599) ما رواه البخاري من طريق علي بن الحكم، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل
(1)
.
وجه الاستدلال:
لا يمكن حمل النهي على نفس العسب، وهو الضراب؛ لأن ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على إجارته للضراب إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه، كما في قوله تعالى:{وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف:82].
الدليل الثاني:
أن المعقود عليه مجهول وغير متقوم، ولا مقدور على تسليمه.
(2)
.
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: «وإنما نهي عنه للجهالة التي فيه، ولا بد في الإجارة من تعيين العمل، ومعرفة مقداره»
(3)
.
وقال بعضهم: «بأن ثمرته المقصودة غير معلومة، فإنه قد يلقح، وقد لا يلقح، فهو غرر»
(4)
. وهذا معنى التعليل بالجهالة.
(1)
صحيح البخاري (2284).
(2)
المغني (4/ 148).
(3)
تبيين الحقائق (5/ 124)، وانظر في مذهب الشافعية: شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 230)، الوسيط (3/ 73).
(4)
المصباح المنير (ص: 409).