الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه القول بالفسخ:
أن العين المستأجرة تقبض فيها المنفعة شيئًا فشيئًا بحسب حدوثها وتجددها، فإذا تلفت العين أثناء المدة فقد فات بعض المعقود عليه قبل قبضه، وهلاك الشيء قبل قبضه يبطله.
(1)
.
وجاء في الفروق للكرابيسي: «ولو استأجر عبدًا من إنسان، فقتل بطلت الإجارة، ولا يشتري بالقيمة عبدًا آخر يخدمه»
(2)
.
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع (4/ 179).
(2)
الفروق (2/ 300).
(3)
المنتقى شرح الموطأ (5/ 114).