الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في اشتراط تعيين الراكب
[م-929] اختلف الفقهاء في وجوب تعيين الراكب على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب تعيين الراكب على خلاف بينهم، هل يجب تعيينه بإطلاق، أو لا بد من تقييده براكب معين، والقائلون بوجوب تقييده براكب معين اختلفوا هل تشترط الرؤية للتعيين، أو يكفي تعيينه بالوصف
(1)
.
فقيل: تشترط الرؤية وحدها للتعيين، ولا يكفي الوصف لاختلاف حال الراكب في بدنه وحركاته التي لا تضبط بالصفة. وهو قول في مذهب الشافعية، ورجحه الشريف وأبو الخطاب من الحنابلة
(2)
.
وقيل: يصح التعيين بالوصف التام، وعليه أكثر الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
جاء في السراج الوهاج: «ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام لجثته بأن يصفه حتى يعلم مقدار وزنه.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (5/ 283 - 284)، العناية شرح الهداية (9/ 83)، الجوهرة النيرة (1/ 262)، فتح القدير (9/ 83)، البحر الرائق (8/ 13).
مذهب الحنابلة: كشاف القناع (3/ 550)، الإنصاف (6/ 9)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 306).
(2)
الإنصاف (6/ 9)، المبدع (5/ 65).