الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السابع
في اتحاد الديانة بين الظئر والرضيع
المسالة الأولى
في استئجار الكافر ظئرًا مسلمة
[م-920] هل يجوز للمرأة المسلمة أن تؤجر نفسها لإرضاع ولد الكافر؟
نص الحنفية والحنابلة على جواز ذلك، واشترط الحنابلة أن يكون الكافر كتابيًا
(1)
.
جاء في حاشية ابن عابدين: «يجوز للمسلمة أن تؤجر نفسها لإرضاع ولد الكافر
…
بخلاف ما إذا أجرت نفسها لخدمة الكافر فإنه لا يجوز»
(2)
.
(3)
.
و
الراجح:
التسوية بين الكتابي وغيره إلا ما خص الدليل كالذبح والنكاح؛ ولأن الإجارة لا تختلف عن البيع، ولأن أهل الكتاب هم كفار مشركون بالله، وعقيدة النصارى قد ذكر الله تعالى في كتابه أنها تكاد أن تكون سببًا في خراب الكون،
(1)
الفتاوى الهندية (4/ 434)، حاشية ابن عابدين (6/ 53)، الإنصاف (6/ 16)، الفروع (4/ 431 - 432)، كشاف القناع (3/ 553)، مطالب أولي النهى (3/ 593 - 594).
(2)
حاشية ابن عابدين (6/ 53).
(3)
الإنصاف (6/ 16).