الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في شرح الخرشي: «يحرم على الكافر دخول أي مسجد كان، وإن أذن له المسلم فيه خلافًا للشافعية ما لم تدع ضرورة كبناء»
(1)
.
(2)
.
قال ابن رجب: واختلفوا في تمكينهم من عمارة المسجد بالبنيان والترميم ونحوه على قولين:
أحدهما: المنع من ذلك
…
ذكر ذلك كثير من المفسرين، كالواحدي، وأبي فرج بن الجوزي، وكلام القاضي أبي يعلى في كتاب أحكام القرآن يوافق ذلك، وكذلك كيا الهراسي من الشافعية»
(3)
.
القول الثالث: مذهب الشافعية:
صحح الشافعية استئجار الكافر لبناء المسجد إلا أنهم جعلوا العقد غير لازم بالنسبة للمستأجر
(4)
.
قال الماوردي: «ما تصح فيه الإجارة، ويثبت فيه الخيار، وهو ما كان من الأعمال طاعة مقصودة، كبناء المساجد، ونحر الأضاحي، فإن كانت الإجارة
(1)
الخرشي (1/ 174).
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 139).
(3)
فتح الباري لابن رجب (3/ 236).
(4)
الحاوي الكبير (7/ 423).