الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في شروط استئجار الدواب ووسائل النقل
الفرع الأول
في اشتراط معرفة جنس المركوب
[م-927] لا بد من معرفة جنس المركوب؛ هل هو سيارة، أو طائرة، أو قطار، وهل هو جمل، أو حصان، أو حمار؛ لأن الغرض يختلف باختلافه. ومعرفة جنس الدابة يكون إما برؤية أو صفة
(1)
، وسواء كانت إجارة عين، أو إجارة ذمة
(2)
.
والمقصود بإجارة العين: أن تعقد الإجارة على دابة معينة حاضرة كانت، أو غائبة عن طريق الوصف، وفي هذه الحال لا بد من إحضار الدابة التي وقع عليها العقد.
والمقصود بإجارتها في الذمة أن تعقد الإجارة على دابة غير معينة، وسماه المالكية الكراء المضمون، أي في الذمة، فهذه الدابة لا طريق إلى معرفتها إلا بالوصف، فإذا أحضر أي دابة تنطبق عليها الصفات المتفق عليها فقد قام المؤجر بما التزم به؛ لأن العقد لم ينعقد على دابة بعينها. وقد اتفق الأئمة الأربعة على ذلك
(3)
.
(1)
انظر المهذب (1/ 396).
(2)
يطلق الفقهاء العين ويريدون بها تارة ما يقابل المنفعة، وليست مرادة هنا، وتارة يطلق الفقهاء العين ويريدون بها ما يقابل الذمة، وهو المقصود هنا: فيكون المراد بالعين: أي المعينة، ولو كانت منفعة.
(3)
بدائع الصنائع (4/ 223)، التاج والإكليل (5/ 393)، المنتقى للباجي (5/ 114)، شرح ميارة (2/ 98)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 69)، أسنى المطالب (2/ 415)، كشاف القناع (4/ 29)، المغني (5/ 275).