الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في حكم استئجار الظئر
[م-914] لم يختلف الفقهاء في جواز استئجار الظئر
(1)
.
قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر»
(2)
، وحكى الإجماع ابن نجيم والزيلعي وغيرهما
(3)
.
ومستند ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:6].
وقوله تعالى: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق:6].
(ح-601) وما رواه مسلم من طريق أيوب، عن عمرو بن سعيد،
عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إبراهيم مسترضعًا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق، ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينًا، فيأخذه فيقبله، ثم يرجع، قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة
(4)
.
وفي رواية لمسلم، قال: ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف .... الحديث
(5)
.
(1)
المبسوط (15/ 118)، البحر الرائق (8/ 24)، حاشية ابن عابدين (6/ 53)، الإنصاف (6/ 15)، الروض المربع (2/ 305)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 300)، المبدع (5/ 77)، المغني (4/ 148).
(2)
المغني (5/ 287).
(3)
البحر الرائق (8/ 24)، تبيين الحقائق (5/ 127).
(4)
صحيح مسلم (2316).
(5)
صحيح مسلم (2315)، والحديث رواه البخاري بغير هذا اللفظ (1303).
وقد ذكر الحنفية أن جواز إجارة الظئر من باب الاستحسان، وأن القياس عدم جوازه؛ لأنها إجارة ترد على استهلاك العين، وقد حاول بعض الفقهاء الخروج من هذا إما بالقول بأن العقد جاز؛ لأن الضرورة تدعو إليه لبقاء الآدمي، ولا يقوم غيرها مقامها
(1)
.
وإما بالقول: إن العقد وارد على حضانة الصبي، وتلقيمه ثديها، وخدمته وتربيته، واللبن تابع
(2)
.
ويرى آخرون أن إجارة الظئر على وفق القياس، بل لا يوجد في الشريعة حكم على خلاف القياس الصحيح
(3)
. وسبق بحث هذه المسألة في مبحث مستقل، والحمد لله.
* * *
(1)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 303).
(2)
تبيين الحقائق (5/ 127).
(3)
أعلام الموقعين (2/ 22).