الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
إنهاء عقد الإجارة بهلاك العين المستأجرة
المبحث الأول
في هلاك المستأجَر المعين
[م-964] إذا تلفت العين المستأجرة، فإما أن تكون الإجارة على شيء موصوف في الذمة غير معين، وإما أن تكون الإجارة لشيء معين.
فإن كانت الإجارة لشيء معين، وكان التلف قبل القبض فالإجارة منفسخة بالاتفاق:
(1)
.
وإن تلفت العين المستأجرة بعد القبض، فاختلف الفقهاء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول:
تنفسخ الإجارة فيما بقي مطلقًا، لا فرق بين العين المنقولة وبين العقار، وهذا قول عامة الفقهاء
(2)
.
(1)
المغني (4/ 262).
(2)
بدائع الصنائع (4/ 179)، العناية شرح الهداية (9/ 144)، المنتقى للباجي (4/ 255)، و (5/ 114)، الفروق (2/ 133)، الأم (4/ 35)، المجموع (5/ 511)، أسنى المطالب (1/ 357)، الفروع (4/ 440)، المغني (5/ 262)، القواعد لابن رجب، القاعدة التاسعة والخمسون، كشاف القناع (4/ 26)، المحلى، مسألة (1291، 1293).