الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في إجارة الأراضي المغصوبة والأعيان المفقودة
[م-852] اختلف الفقهاء في إجارة الأراضي المغصوبة لغير غاصبها ممن لا يقدر على تخليصها، وكذا الأعيان المفقودة، كالشارد، والآبق على قولين.
القول الأول:
لا تصح الإجارة، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
قال الكاساني في البدائع: «لا يجوز استئجار الآبق; لأنه لا يقدر على استيفاء منفعته حقيقة؛ لكونه معجوز التسليم حقيقة; ولهذا لم يجز بيعه ولا تجوز إجارة المغصوب من غير الغاصب كما لا يجوز بيعه من غيره; لما قلنا»
(2)
.
القول الثاني:
صحح ابن حزم بيع الجمل الشارد، والعبد الآبق، فكان مقتضاه صحة إجارة العين المفقودة؛ لأن ما جاز في البيع جاز في الإجارة
(3)
.
وقد ذكرنا أدلة الجمهور، وأدلة ابن حزم في عقد البيع، عند الكلام على شروط المعقود عليه، فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
* * *
(1)
بدائع الصنائع (4/ 187)، حاشية ابن عابدين (6/ 11)، الخرشي (7/ 20)، حاشية الدسوقي (4/ 19)، الفروق للقرافي (4/ 4)، مغني المحتاج (5/ 336)، أسنى المطالب (2/ 407)، المغني (5/ 321)، الإنصاف (6/ 60)، الروض المربع (2/ 306)، المبدع (5/ 79).
(2)
البدائع (4/ 187).
(3)
المحلى، مسألة (1423).