الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
أن المنفعة إنما يملكها المستأجر شيئًا فشيئًا على حسب حدوث الزمان، فكذلك استحقاق الأجرة تستحق شيئًا فشيئًا، ولا تستحق بمجرد العقد.
والجواب عن هذا الدليل كالجواب عن هذا الذي قبله.
القول الثاني:
ذهب الحنابلة إلى أن الأجرة تملك بالعقد، وتستحق بتسليم العين
(1)
.
وقد وافقهم الشافعية على ذلك في إجارة العين دون إجارة الذمة فإنه يجب تعجليها كما بينت ذلك في المباحث السابقة
(2)
.
جاء في الحاوي الكبير: «وإذا دفع ما أكرى وجب له جميع الكراء كما إذا دفع جميع ما باع وجب له جميع الثمن»
(3)
.
وجاء في الفروع: «وتجب الأجرة بالعقد .... وتستحق بتسليم العين»
(4)
.
وقال ابن قدامة: «المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد إذا أطلق، ولم يشترط المستأجر أجلًا كما يملك البائع الثمن بالبيع»
(5)
.
وجاء في الإنصاف: «وتجب الأجرة بنفس العقد، هذا المذهب، سواء كانت
(1)
المغني (5/ 257)، كشاف القناع (4/ 40)، الفروع لابن مفلح (4/ 424 - 425)، الإنصاف (6/ 81).
(2)
فتح الوهاب (1/ 423)، حاشية الجمل (3/ 535)، الحاوي الكبير (7/ 396)، الوسيط (4/ 156).
(3)
الحاوي الكبير (7/ 396)، وقال في الوسيط (4/ 156):«الأجرة إن أجلت تأجلت، وإن أطلقت تعجلت عندنا خلافًا لأبي حنيفة» .
(4)
الفروع (4/ 424 - 425).
(5)
المغني (5/ 256).