الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ضعيف]
(1)
.
وجه الاستدلال من الأثرين:
دلت هذه الآثار على تضمين الأجير المشترك ما تلف بسبب فعله وصناعته، لأن وجوب الضمان عليه إنما كان بسبب جنايته.
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن الأثر لم يثبت عن علي ولا عن عمر رضي الله عنهما، وهذا رأي الشافعي رضي الله عنه.
(2)
.
الدليل الرابع:
أن عمل الأجير المشترك مضمون عليه بدليل أنه لا يستحق العوض إلا بالعمل، وأن الشيء لو سرق من حرزه بعد عمله لم يكن له أجر فيما عمل فيه، وكان ذهاب عمله من ضمانه بخلاف الأجير الخاص.
(1)
له علتان، أحدهما: جهالة عبد الرزاق.
الثانية: لم يدرك بكير بن عبد الله بن الأشج عمر بن الخطاب.
(2)
الأم (4/ 37).