الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
جاء في الأحاديث السابقة النهي عن المحاقلة والمخابرة. والمحاقلة لها تفسيران:
أحدهما: في معنى المزابنة، وذلك شراء الزرع الذي استحصد بحب من جنسه.
والثاني: كراء الأرض بما يخرج منها، وقد جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم، والموطأ النهي عن المحاقلة، وفيه والمحاقلة كراء الأرض زاد مالك بالحنطة، قالوا: وفي معنى كراء الأرض بالحنطة كراؤها بجميع أنواع الطعام، سواء كان مما يخرج منها، أو من سائر صنوف الطعام
(1)
.
والمخابرة: هو كراء الأرض بما يخرج منها
(2)
.
(ح-597) وقد روى مسلم بسنده عن ابن المسيب مرسلًا،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة: ثمر النخيل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح
(3)
.
فذكر ابن المسيب التفسيرين معًا في تعريف المحاقلة.
ونوقش هذا:
لم يرض الجمهور تفسير الإمام مالك المحاقلة بأنه كراء الأرض بالحنطة، وإنما فسروها كما فسرها جابر عند مسلم، المحاقلة في الزرع: بيع الزرع القائم
(1)
شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 472)، الكافي لابن عبد البر (ص: 316)، الذخيرة (5/ 392)، تهذيب المدونة (3/ 188).
(2)
شرح ميارة (2/ 121)، منح الجليل (7/ 384).
(3)
صحيح مسلم (1539).