الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في مقدار الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة
[م-952] اتفق الأئمة الأربعة على وجوب أجر المثل في الإجارة الفاسدة بالغًا ما بلغ إذا كانت الأجرة مجهولة، أو لعدم التسمية
(1)
.
واختلفوا في الواجب إذا كانت الأجرة معلومة على أربعة أقوال:
القول الأول:
للمستأجر أجرة المثل مطلقًا سواء أكانت أ كثر من المسمى أم لا، وهو مذهب الجمهور، واختاره زفر من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية
(2)
.
وجه ذلك:
أن المؤجر لم يرض باستيفاء المنفعة إلا ببدل، ولا وجه إلى إيجاب المسمى لفساد التسمية، فيجب أجر المثل.
(1)
تبيين الحقائق (5/ 121).
(2)
انظر في مذهب المالكية المدونة (4/ 472)، مواهب الجليل (5/ 428)، الخرشي (7/ 65)، التاج والإكليل (5/ 455).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 358)، السراج الوهاج (ص:296)، منهاج الطالبين (ص:78)، نهاية الزين (ص: 260).
انظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (6/ 88)، المبدع (5/ 119)، كشاف القناع (4/ 46)، مطالب أولي النهى (3/ 673).
وانظر قول زفر: الجوهرة النيرة (1/ 272)، العناية شرح الهداية (9/ 91)، فتح القدير (9/ 91).