الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنما وقع الخلاف في الصورة التالية.
الصورة الثالثة:
[م-854] هي أن يقوم أحد الشركاء بتأجير نصيبه المشاع لأجنبي، وهذه هي الصورة التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين.
القول الأول:
لا تصح، وهذا قول أبي حنيفة، وهو المفتى به عندهم
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
القول الثاني:
تصح إجارة المشاع لأجنبي.
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية
(3)
، وإليه ذهب المالكية
(4)
، والشافعية
(5)
، ورواية عن أحمد، صوبها في الإنصاف
(6)
.
وانظر أدلة هذه الأقوال في مبحث سندات الإجارة، في المجلد الثالث عشر، فقد ذكرتها هناك، والحمد لله.
* * *
(1)
بداية المبتدي (ص: 189)، تحفة الفقهاء (2/ 357)، تبيين الحقائق (5/ 125 - 126)، البحر الرائق (8/ 23)، المبسوط للسرخسي (16/ 32)، مجمع الأنهر (2/ 386).
(2)
الإنصاف (6/ 33)، الكافي (2/ 304)، المبدع (5/ 79)، المحرر (1/ 357)، المغني (5/ 321).
(3)
تحفة الفقهاء (2/ 357)، تبيين الحقائق (5/ 125 - 126).
(4)
الشرح الكبير (4/ 44)، مواهب الجليل (5/ 422)، الذخيرة (5/ 411)، الخرشي (7/ 43)، حاشية الدسوقي (4/ 44)، الإشراف على مسائل الخلاف (2/ 67).
(5)
مغني المحتاج (2/ 339)، أسنى المطالب (2/ 409).
(6)
الإنصاف (6/ 33).