الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في ثبوت الخيار في عقد الإجارة
قال أبو الحسين القدوري: كل خيار ثبت في البيع يثبت في الإجارة
(1)
.
[م-817] والخيار في العقد: هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي، أو بمقتضى اتفاق عقدي
(2)
.
وهو نوعان: حكمي يثبت بالشرع، ولا يتوقف على اشتراط، بل ينشأ بمجرد وقوع سببه الذي ربط قيامه به، كخيار المجلس والعيب.
وإرادي: ينشأ عن إرادة العاقد كخيار الشرط، وسوف نتكلم في المباحث التالية عن دخول الخيار باختلاف أنواعه في عقد الإجارة، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
* * *
(1)
التجريد (7/ 361).
(2)
انظر الموسوعة الكويتية (20/ 41 - 42).