الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
في استئجار الظئر الكافرة لإرضاع مسلم
[م-921] هل يصح للرجل المسلم أن يستأجر ظئرًا كافرة لإرضاع ولده؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
يكره، وهو مذهب المالكية والحنابلة
(3)
.
(1)
المبسوط (15/ 127)، الفتاوى الهندية (4/ 434)، مجمع الأنهر (2/ 387).
(2)
المبسوط (15/ 127).
(3)
جاء في المدونة (2/ 415 - 416): «سألت مالكا عن المراضع النصرانيات؟ قال: لا يعجبني اتخاذهن؛ وذلك لأنهن يشربن الخمر، ويأكلن لحم الخنزير أخاف أن يطعمن ولده مما يأكلن من ذلك، قال: وهذا من عيب نكاحهن، وما يدخلن على أولادهن. قال: ولا أرى نكاحهن حراما ولكني أكرهه» . وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (8/ 155)، الفروع (5/ 576)، الإنصاف (9/ 351)، شرح منتهى الإرادات (3/ 222)، كشاف القناع (5/ 459).