الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في الأجرة تكون حصة شائعة من الإنتاج
قال مالك: كل ما جاز لك أن تبيعه فلا بأس أن تستأجر به
(1)
.
وذكر الحنابلة بأن العين التي تنمى بالعمل يجوز العمل عليها ببعض نمائها
(2)
.
[م-875] اختلف الفقهاء في حكم الإجارة إذا كانت الأجرة حصة شائعة من الإنتاج كالثلث والربع والنصف على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب الحنفية والشافعية
(3)
إلى أن عقد الإجارة لا يصح أن يكون بحصة شائعة منه مطلقًا، لا فرق في ذلك بين أن يكون عقد الإجارة على نسج الثياب وخياطتها، أو على حصد الزرع ودرسه، أو على جني الثمار وعصرها.
دليل الحنفية والشافعية:
لم يفرق الحنفية والشافعية بين الأجرة بمقدار معين، أو الأجرة بحصة شائعة، وأدلتهم في منع هذه المسألة هي عين أدلتهم في المسألة التي قبلها، وقد ذكرت أدلتهم بالتفصيل في المسألة السابقة فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.
(1)
المدونة (4/ 409).
(2)
المغني (5/ 7).
(3)
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ 130)، البحر الرائق (8/ 26)، بدائع الصنائع (4/ 192)، أسنى المطالب (2/ 405)، الإقناع للشربيني (2/ 349)، روضة الطالبين (5/ 176)، منهاج الطالبين (ص: 76)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (5/ 268)، الوسيط (4/ 155).