الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المستأجر الرجوع إذا كانت الصيانة لا تحتاج إلى إضافة عين جديدة، وإنما في حدود تعديل مائل، وإصلاح منكسر. والله أعلم.
وقد سبق بحث مسألة إلزام المؤجر بالصيانة فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
الحال الثانية:
[م-959] أن يؤجر الرجل الدار بدارهم معلومة على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه من صيانة محتسبًا ذلك من كرائها، فذهب المالكية، والحنابلة إلى الجواز.
(1)
.
وجاء في الروض المربع: «ولو أجره بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبًا به من الأجرة صح»
(2)
.
ومنع من ذلك الشافعية.
قال النووي في الروضة: «لو أجرها بدارهم معلومة على أن يصرفها إلى العمارة لم يصح؛ لأن الأجرة الدراهم مع الصرف إلى العمارة، وذلك عمل مجهول»
(3)
.
وأرى أن الراجح في ذلك مذهب المالكية والحنابلة، وذلك لأن الكراء دراهم معلومة، وصرفها إلى الترميم من قبيل الوكالة، وكونه يقوم بصرفها على
(1)
المدونة (4/ 509).
(2)
الروض المربع (2/ 297)، وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 244).
(3)
روضة الطالبين (5/ 175).